الشيخ محمد الجواهري

284

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 500 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 4 . ( 4 ) لا بما إذا كانت الحاجة مستمرة إلى تمام السنة ، ولا بما إذا كانت الحاجة مختصة بسنته ، فسواء كان قبل السنة محتاجاً إليه أم لا ، وسواء كان بعد السنة محتاجاً إليه أم لا ، وهذا هو الذي ذكرنا في هامش المسألة 64 ص 277 - 278 أن لب دليل الاستثناء هو الاطلاق سواء استغنى عنه قبل السنة أم بعدها .